الشيخ محمد الجواهري

14

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) الجواهر 26 : 286 قال : « إنما الكلام في ملك الكلّي في الصبرة - مثلاً - كالصاع منها ، وكملك مائة في الثلث بالوصيّة . . . ونحو ذلك - بناءً على عدم تنزيله على الإشاعة مما لا إشكال في صدق الشركة معه ، ولا إشاعة » . ( 2 ) المشكل عليه السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال بعد ذكر كلام صاحب الجواهر ( قدس سره ) : « وما ذكره غير ظاهر ، فان معنى الشركة في المملوك كون الملك على نحو الجزء المشاع ، كما ذكره الأصحاب ، وحمل الإشاعة على معنى عدم التعيين خلاف المقطوع به من كلامهم ، فحملها على ذلك لا مقتضي له ، وعليه فلا شركة في المقام ، ولا وجه لنفي الإشكال في صدقها ، إلاّ أن يراد بها الاشتراك في عنوان من العناوين والمماثلة فيه ، كما في البيت الواحد الذي يملك حجارته شخص وخشبه آخر وطينه ثالث ، فإن هؤلاء اشتركوا في وصف من الأوصاف وهو تملك شيء من هذا البيت ، والشركة في ملك صاع من صبرة من هذا القبيل ، لاشتراك المالكين في صفة المالكية في الصبرة وإن اختلف المملوك ، وهذا خلاف معنى الشركة في المملوك التي هي محل الكلام » . المستمسك 13 : 11 طبعة بيروت .